الشيخ الكليني
616
الكافي ( دار الحديث )
14571 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْيَهُودُ « 1 » وَالنَّصَارى « 2 » إِذَا شَهِدُوا « 3 » ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ » . « 4 » 14572 / 4 . عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيِّ « 6 » يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ « 7 » ، فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 8 » 14573 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلى شَهَادَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ :
--> ( 1 ) . في « ن ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « اليهودي » . ( 2 ) . في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « والنصراني » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا شهدوا ، أي صاروا شاهدين » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 658 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 16 ، ص 978 ، ح 16524 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 388 ، ح 34024 . ( 5 ) . ورد الخبر في تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 253 ، ح 657 - وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح - عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّدبن مسلم . وهو الظاهر ؛ لما ورد في الأسناد من رواية يونس [ بن عبد الرحمن ] عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 11 ، ص 459 وص 467 . ( 6 ) . في « بف » : « والنصارى » . ( 7 ) . في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « شهادة » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 253 ، ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 18 ، ح 53 ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 979 ، ح 16525 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 388 ، ح 34023 .